الشيخ الجواهري

233

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا كلّه في الصغيرة و ( أمّا لو كانت كبيرة وزوجها صغيراً قال الشيخ رحمه الله ) [ 1 ] : ( لا نفقة لها ) [ 2 ] . ( و ) لكن‌في المتن ( فيه إشكال ، منشؤه تحقّق التمكين من طرفها ) [ 3 ] . ( و ) من هنا كان ( الأشبه ) عند المصنّف [ 4 ] ( وجوب الإنفاق ) [ 5 ] . [ والمتّجه هو قول الشيخ ] [ 6 ] . ( ولو كانت مريضة أو قرناء أو رتقاء لم تسقط النفقة ) [ 7 ] . بل وفي كلّ ما امتنع الاستمتاع فيه لعذر شرعي أو عقلي [ 8 ] ؛ [ ل ] ( إمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلًاوظهور العذر فيه ) [ 9 ] . -

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 113 . المبسوط 6 : 12 - 13 . ( 2 ) حكاه عنهما وعما قبلهما في كشف اللثام 7 : 562 . الجامع للشرائع : 489 . المهذب 2 : 347 . ( 3 ) حكاه عنهما في كشف اللثام 7 : 562 . انظر السرائر 2 : 655 . ( 4 ) قاله في الرياض 10 : 533 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 562 . الرياض 10 : 533 . نهاية المرام 1 : 475 . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 509 ، ب 1 من النفقات .